فى رد المحتار من كتاب المساقاة ما نصه (ولو دفع أصول رطبة يقوم عليها حتى تذهب أصولها وينقطع نبتها وما خرج نصفان فهو فاسد.
وكذلك النخل والشجر.
لأنه ليس لذلك وقت معلوم، فكانت المدة مجهولة) انتهى - ومنه يعلم أنه متى كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال يكون ذلك العقد فاسدا شرعا لجهالة المدة، والله تعالى أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)