عنوان الفتوى: هل يعطي أخت زوجته زكاة ماله

2002-12-08 00:00:00
أخت زوجتي تحضر للزواج ودخلها 300 جنيه في الشهر, والدها متوسط الدخل (حوالي 1500 جنييه في الشهر) ولا يملك أي أرصدي أو مدخرات غير ثمن سيارة باعها(حوالي 15000 جنيه):عنده من الاولاد 6 تزوج أربعه منهم. ما أعرفه عنه أنه دائما في ديون والواضح من معيشتهم أنهم أقل من المتوسط. لها أخ يعمل براتب جيد وهو متزوج و يعول أسرة وأيضا يساعدهم كلما استطاع. هل يجوز لي إعطاء أخت زوجتي من زكاة المال؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز لك أن تعطي أخت زوجتك من زكاة مالك إذا كان حالها على ما وصفت، ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 4938 6327 9892
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت