الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد بينا بالفتوى رقم: 63840، وتوابعها حكم هذه المعاملة.
وأما الزكاة، فهذا المال قد صار مالك، وقد بلغ النصاب، فإن حال عليه الحول، وجبت فيه الزكاة، لكن لك أن تحسم منه هذا الدين قبل إخراج الزكاة، ثم تزكي ما بقي إن كان نصابا، أو أكثر؛ وراجع الفتويين: 196845، 6336.
وطالما كان الدين أكثر، فلا تلزمك الزكاة.
والله أعلم.