الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك ترك ميراثاً، فلك مؤخر صداقك، يخرج من التركة قبل القسم؛ وانظري الفتوى رقم: 73132.
أما إذا كان زوجك لم يترك ميراثاً، فلا يجب على أبيه، ولا غيره أن يؤدي عنه مؤخر الصداق، إلا أن يتبرع بذلك بطيب نفس، فتبرأ ذمة زوجك.
وإذا كنت قد أبرأت زوجك من هذا الدين، فقد برئت ذمته، ولا حاجة لأحد أن يؤديه عنه؛ وراجعي الفتوى رقم: 13626.
والله أعلم.