الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت شقة الزوجية ملكاً لزوجك فهي داخلة في التركة التي يستحقها جميع ورثته، حسب أنصبتهم الشرعية، وأما إن كانت الشقة مملوكة لوالد زوجك فلا حق لك فيها، ولهم أن يتصرفوا فيها كما يريدون، وأما الأثاث الذي هو مهرك، فهو ملك خالص لك، لا حق لغيرك فيه، فلا حق لهم في التصرف أو الانتفاع بشيء منه دون رضاك.
وإذا كان نصيبك ونصيب ابنتك من الميراث يفي بنفقتكما وأجرة سكنكما، فلا يلزم أحداً أن ينفق عليكما أو يوفر لكما مسكناً، أما إذا لم يكن لك ولابنتك ما يكفيكما فالكفاية على الأقارب، وراجعي الفتوى رقم: 44020 .
واعلمي أنّ الغيبة محرمة، لكنّها تباح في بعض المواضع لمصلحة شرعية كالتظلّم وطلب المشورة، وعليه؛ فإن كنت تتكلمين عن أهل زوجك مع بعض الناس بغرض المشاورة وطلب النصح فهذا جائز، وانظري الفتوى رقم: 6710 .
والله أعلم.