عنوان الفتوى: محل التسمية من الغُسل وهل يبطل بتكرارها

2014-08-12 00:00:00
يا شيخ أريد أن أعرف هل طريقة ‏اغتسالي لرفع الحدث صحيحة أم لا؟ ‏حيث إني أبدأ أولا بالتسمية، ثم أغسل ‏يدي ثلاثا، ثم أغسل فرجي جيدا، ثم ‏أغسل يدي بالصابون لأزيل الأذى، ‏ثم أسمي ثانية، ثم أغسل داخل ‏الإليتين، ثم أسمي، وأتوضأ وضوء ‏الصلاة، ثم أسمي وأغسل شعري ‏جيدا، وأغسل جسمي، وأحيانا لا ‏أتوضأ وضوء الصلاة، بل إني بعد ‏أن أغسل ما بين الإليتين، أسمي، ‏وأغسل شعري جيدا، وأغسل جسدي، ‏وفي الأخير أتمضمض، وأستنشق، ‏وأستنثر.‏ ‏ فهل طريقة غسلي صحيحة؟ (أعرف ‏أني أسمي كثيرا، هذا بسبب أني لا ‏أعرف متى أسمي بالضبط، وأرجو أن ‏توضحوا لي متى)‏ فهل غسلي باطل بسبب أني أسمي ‏كثيرا (أنا أسمي كثيرا للاحتياط)؟ ‏ثانيا: هل غسل داخل الإليتين، أو ‏الفرج أثناء الغُسل ينقض غسلي، أي ‏أني أغسل الجزء العلوي من الجسم، ‏ثم أغسل داخل الإليتين، أو الفرج، ثم ‏أكمل الجزء السفلي من الجسم (مع ‏العلم أني أتوضأ وضوء الصلاة بعد ‏الانتهاء من الغُسل) ‏ أريد أن أعرف هل ينقض الغُسل ‏وهل علي إعادته. (وهل كثرة ‏التسمية تبطل الغُسل)؟ ‏ ثالثا: لو افترضنا أن غسلي ناقص ‏وخاطئ. هل يبطل صومي بنقص ‏الغُسل؟ ‏ رابعا: هل إذا وجدت بعد الغُسل ‏شعرة ساقطة من رأسي على ظهري، ‏أو أي جزء من جسمي هل تعد ‏حائلا؟ ‏ وهل إذا وجدت قذى على أشفار ‏عيني بعد الغُسل، وبعد الصلاة هل ‏يعد حائلا؟ وهل علي إعادة الغُسل؟ ‏أريد أن أعرف ماذا علي أن أفعل إذا ‏وجدت حائلا بعد الغُسل هل أعيد ‏الغُسل أم ماذا؟ ‏ وأريد أيضاً أن أعرف مقدار الحائل ‏المعفو عنه هل كحبة عدس مثلا، أو ‏أكثر؟ وهل الحائل اليسير المعفو عنه ‏لا تجب إزالته، ولا غسله أم إنه من ‏الضروري إزالته، وغسل المكان ‏الذي كان عليه.‏ ‏ أتمنى أن تجيبني بالتفصيل كي ‏أرتاح وأعرف ماذا علي فعله.‏ ‏ وأرجو ألا تحيلني إلى فتاوى أخرى؛ ‏لأني قرأت الكثير ولم أقتنع بها؛ لعدم ‏انطباقها على حالتي.‏ ‏ وجزاكم الله خيرا.‏

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فأما التسمية: فإن محلها في أول الغُسل قبل الشروع فيه، ولا يشرع تكرارها عند غسل الأعضاء، ولا يبطل الغُسل بتكرار التسمية، ولا بمس الفرج، أو غسل الإلية في أثنائه.

  وإذا حصل تعميم البدن بالماء، فقد حصل الغُسل الواجب، وارتفع الحدث، ولكن ما تفعلينه ليس موافقا للغسل المستحب الكامل، وإن كان حدثك يرتفع به، وقد بينا مرارا أن للغسل صفتين: صفة كمال، وصفة إجزاء، وشرحنا كلا منهما في فتاوى كثيرة؛ انظري منها الفتوى رقم: 240706 وما تضمنته من إحالات.

  وإن وجدت بعد اغتسالك حائلا: فإن احتمل حصوله بعد الغُسل، فإنه يضاف إلى أقرب زمن يحتمل حصوله فيه، ومن ثم يقدر وجوده بعد الغُسل؛ وانظري الفتوى رقم: 138675، وضابط ما يحول دون وصول الماء إلى البشرة، واليسير المعفو عنه، قد بيناه في الفتوى رقم: 124350 .

  ولا أثر للخطأ في الغُسل على صحة الصوم، وجمهور العلماء لا يرون العفو عن الحائل اليسير، وإنما يرى ذلك بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله-، وضابط اليسير هو العرف، والأحوط إزالة كل ما يحول دون وصول الماء إلى البشرة، لكن إن كنت مصابة بالوسوسة، فلا حرج عليك في الأخذ بمذهب من يرى العفو عن الحائل اليسير رفعا للحرج؛ وانظري الفتوى رقم: 181305.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت