عنوان الفتوى: حقوق المطلقة بعد خلوة صحيحة دون جماع

2014-08-12 00:00:00
‏ إذا طلقت المرأة بعد زواج دام 10 ‏أشهر، ولم يحصل بينهما جماع.‏ ‏ فهل تكون بكرا أم ثيبا؟ وماذا عليها ‏ولها من الحقوق؟ وهل المقصود ‏بالثيب التي سبق لها الزواج، والبكر ‏التي لم يسبق لها الزواج؟ ‏

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فمن طلقت قبل أن يجامعها زوجها، ولم تزل بكارتها، فهي بكر، وقد بينا الفرق بين البكر والثيب في الفتوى رقم: 218236 .
 وإذا طلقت المرأة بعد الخلوة الصحيحة، وجبت عليها العدة، ولها مهرها كله، عند كثير من أهل العلم، سواء زالت بكارتها، أو لم تزل؛ وانظر الفتوى رقم: 236932.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت