عنوان الفتوى:
انتقل بزوجته الثانية إلى مدينة أخرى وتسافر لزيارة أبنائها فهل يلزمه تعويضها في القسم ؟.
2000-01-01 00:00:00
أنا زوجة ثانية ، كنا نعيش في مدينة جدة وعندي أولاد من زوجي السابق .
انتقلنا إلى أبها ، وكل 10 أيام أسافر إلى جدة لرؤية أولادي ثم أرجع ، وفي هذه الفترة يجلس عند زوجته الأولى ، فهل يلزمه أن يقضي لي هذه المدة عند عودتي، مع العلم أنه هو سبب النقل .
الحمد لله
عرضت هذا السؤال على شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى ، فأفاد :
"لا يلزمه أن يقضي لها ؛ لأنها سافرت في شيء يخصها". انتهى