عنوان الفتوى: توفي عن ولدين وبنت وأخت من الأب

2014-08-17 00:00:00
توفي رجل عن ولدين وبنت وأخت شقيقة من الأب؟ فكيف تقسم التركة؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر, فتوزع التركة بين الابنين والبنت، للذكر مثل حظ الأنثيين, لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.

وتقسم التركة على خمسة أسهم, لكل ابن سهمان، وللبنت سهم واحد، أما الأخت: فلا ترث مع وجود ولد ذكر للميت، مع التنبيه على أن الأخت من جهة الأب فقط لا تسمى أختا شقيقة, وإنما الأخت الشقيقة هي أخت الشخص من جهة أبيه, وأمه معاً.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت