الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس كل لحن في الفاتحة مما تبطل به القراءة، وانظر لبيان اللحن المبطل للصلاة الفتوى رقم: 113626.
ومن شك في قراءة الفاتحة أو آية منها فإنه يعمل بالأصل ويطرح الشك، والأصل هو عدم القراءة، ومن ثم يبني على اليقين ويعيد القراءة، وإن كان ترك تلك الركعة لم يعتد بها وأتى بركعة مكانها، وهذا موافق لكون الإنسان إذا شك في عدد الركعات بنى على اليقين وهو الأقل وليس معارضا له، ومن العلماء من رأى أن من شك في قراءة حرف أو آية من الفاتحة فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك بناء على أن الأصل أن قراءته وقعت صحيحة، وانظر الفتوى رقم: 202303
والقراءة بأي قراءة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة جائزة، ولا حرج في الجمع بين أكثر من قراءة في الركعة الواحدة، وإن كان الأولى ترك ذلك خروجا من خلاف من قال بكراهته من العلماء، وانظر الفتوى رقم: 105896. والله أعلم.