الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمناولة الغير مالاً ليتاجر به هو ما يعرف في الفقه الإسلامية بالمضاربة، وله شروط بيناها في الفتوى رقم: 5480
وبينا في الفتوى رقم:12556 أن تحديد مبلغ من المال شهرياً أو سنوياً يبطل عقد المضاربة، بل الواجب أن يكون الربح بنسبة مشاعة كـ50% ونحو ذلك، وانظر الفتوى رقم:
19406 ويتبين لك من خلال الفتاوى التي أحلناك عليها أن مال المضاربة قائم على الربح والخسارة، فهو غير مضمون إلا إن حدث تفريط أو خيانة، وما ذكرت من حال أخيك إن كان لك بينة فيمكنك مصارحته ومقاضاته في المحاكم، وإلا فليس لك إلا يمينه.
وننصحك ألا تبادر إلى اتهامه بل عليكم أن تستأجروا محاسباً مأموناً ليبين لكم الأمر جلياً. وننبهك إلى أمر التجارة وغيرها بيد الله فكما ترد الخسارة على التجارات ترد على الصيدليات.
والله أعلم.