عنوان الفتوى: حكم من أعطى غيره مالا ليشترك به في عمل تجاري على أن يعطيه من ربحه

2014-08-20 00:00:00
ثلاثة رجال يشتركون في tender وهو يُشبه بيعَ المزاد، وواحد من الثلاثة لا يكفيه مالُه لكي يشتركَ، لذا أحدُ زمِيلَيه أعطاه مالَه لكي يشترك في tender على أن يدفع لمعطي المالِ بعضَ الربح ـ نسبة معينة ـ إن فاز في tenderـ فهل هذا الربحُ حلال أم لا؟. وجزاكم الله خير الجزاء.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم تبين في السؤال طبيعة هذا المزاد ليمكننا بيان لحكم الاشتراك فيه، وراجع حول بيع المزاد الفتويين رقم: 17455، ورقم: 93913.

ومن حيث العموم، فإن اشتراط المقرض على المقترض نسبة معينة من الربح مقابل القرض لا يجوز، وهو من الربا، قال ابن قدامة: وكل قرض شرط فيه أن يزيده، فهو حرام، بغير خلاف، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا، وقد روي عن أبي بن كعب، وابن عباس، وابن مسعود، أنهم نهوا عن قرض جر منفعة، ولأنه عقد إرفاق وقربة، فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه. اهـ.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت