عنوان الفتوى:
حُكمُ قص المرأة شعرها بشكل غير متساوٍ
2002-12-14 00:00:00
هل يجوز للمرأة قص القصه بغير تساوي ؟ مع الاستشهاد إن أمكن ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على المرأة أن تقص من شعرها وأن يكون بعضه أطول من بعض شريطة أن لا يكون في فعلها تشبه بالكافرات أو الفاسقات، وانظري الفتوى رقم: 5516. والله أعلم.