عنوان الفتوى: حُكمُ قص المرأة شعرها بشكل غير متساوٍ

2002-12-14 00:00:00
هل يجوز للمرأة قص القصه بغير تساوي ؟ مع الاستشهاد إن أمكن ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج على المرأة أن تقص من شعرها وأن يكون بعضه أطول من بعض شريطة أن لا يكون في فعلها تشبه بالكافرات أو الفاسقات، وانظري الفتوى رقم: 5516.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت