الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان عرف بين الناس أن الحلاقة لها مبلغ معين، ولم تتفقا على غيره لزمكما، فالقاعدة: أن المعروف عرفاً كالمشروط لفظاً، فإن لم يكن عرف، ولم تتفقا على السعر، فالواجب أجرة المثل، وانظر الفتوى: 110748.
وعليه، فلو كان العرف 15 ريالاً، لم يلزمك أكثر، أو لم يكن عرف، وكانت ـ 15 ريالا ـ هي أجرة المثل، لم يلزمك أكثر وإلا لزمك.
والله أعلم.