عنوان الفتوى: حُكمُ عدم إعطاء العامل ما طلبه من زيادة على الأجرة المعروفة على عمله

2014-08-20 00:00:00
اعتدت على الحلاقة بـ 15 ريالا، وفي أحد الأيام قبيل العيد فاجأني الحلاق أثناء الحلاقة بأن السعر 25، فلما انتهت الحلاقة أعطيته 15 وتركته، فكان غاضبا حين أخذها، ولم أعطه الباقي بسبب أن هذا من استغلال المواطن وغلاء الأسعار، فهل ظلمته؟ أم أنني على حق؟ وهل تجب علي العودة إليه لإعطائه العشرة؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان عرف بين الناس أن الحلاقة لها مبلغ معين، ولم تتفقا على غيره لزمكما، فالقاعدة: أن المعروف عرفاً كالمشروط لفظاً، فإن لم يكن عرف، ولم تتفقا على السعر، فالواجب أجرة المثل، وانظر الفتوى: 110748.

وعليه، فلو كان العرف 15 ريالاً، لم يلزمك أكثر، أو لم يكن عرف، وكانت ـ 15 ريالا ـ هي أجرة المثل، لم يلزمك أكثر وإلا لزمك.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت