الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للمرأة أن تسامح بحقها كله أو بعضه، ولكن ما دامت المسامحة كانت بدعوى أن المطلق لا يملك فصدقته الزوجة ثم تبين له الحال فعليه أن يبين ذلك لوليها أو لها بالطريق المشروع الحقيقة، فإن سامحت فلا بأس، وإن أخذت فهو حقها، قال الله تعالى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ [البقرة:237].
وإن كانت الآية في غير المدخول بها إلا إنها عامة، فللمرأة البالغة غير السفيهة أن تتنازل عن حقها، وأن تهب من مالها ما تشاء لمن تشاء، وقال الله تعالى: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً [النساء:4].
والله أعلم.