عنوان الفتوى: من طلب من مطلقته إعفاءه من نفقة الطلاق فتبين أنه يملكها

2002-12-25 00:00:00
السلام عليكمتحياتي لكم .. وهذا هو سؤالي: طلق رجل امرأته واستاذنها في إعفائه من النفقتين: العدة والمتعة فسألته الزوجة إن كان فعلا لا يستطيع فقال لا فأعفته .. وبعد انقضاء عدتها راجع نفسه ووجد أنه كان يستطيع إعطائها نفقة العدة على الأقل فأراد ردها لها فهل يجوز ذلك ؟ وهل يجوز لها قبولها ؟؟ جزاكم الله كل خير وشكراً...

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز للمرأة أن تسامح بحقها كله أو بعضه، ولكن ما دامت المسامحة كانت بدعوى أن المطلق لا يملك فصدقته الزوجة ثم تبين له الحال فعليه أن يبين ذلك لوليها أو لها بالطريق المشروع الحقيقة، فإن سامحت فلا بأس، وإن أخذت فهو حقها، قال الله تعالى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ [البقرة:237].
وإن كانت الآية في غير المدخول بها إلا إنها عامة، فللمرأة البالغة غير السفيهة أن تتنازل عن حقها، وأن تهب من مالها ما تشاء لمن تشاء، وقال الله تعالى: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً [النساء:4].
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت