الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا بيان حكم تحريم الرجل زوجته على نفسه بالفتويين: 26876، 2182، فراجعيها للتفصيل، وما يترتب على اليمين.
ولا يشترط لوقوع الطلاق صدور أوراق به، ولا لوقوع آثار التحريم أن يتلفظ به عند الزوجة، بل تقع بمجرد التلفظ سواء كان بحضرة الزوجة، أم في غيابها، سواء علم الناس ذلك، أم جهلوه؛ فالقاعدة أن من لا يشترط رضاه، لا يشترط علمه؛ وانظري الفتوى رقم: 46266.
ومنه، ومما ذكر في السؤال، يتبين أن هذه المرأة قد بانت من زوجها بينونة كبرى؛ فليس له أن يعود إلى زوجيتها إلا بعد أن تتزوج زوجا غيره، زواج رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقها، أو يموت عنها بعد الدخول.
والله أعلم.