الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دمت لا تتعرضين لخلوة، أو اختلاط مريب مع هذا الشاب، فلا إثم عليك –إن شاء الله- في بقائك في بيت جدتك مع زيارته لها، وإذا كان تاركاً للصلاة، فالواجب عليهم أمره بالصلاة، وأن يبينوا له عظم الذنب في تركها، وننبه إلى أنّ التبني بمعنى نسبة الولد لغير أبيه، محرم من كبائر المحرمات؛ وانظري الفتوى رقم: 7167
والله أعلم.