الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فوصية المرأة المتوفاة بالمال لبناتها، وصية لا عبرة بها؛ لأنها وصية لوارث، وهي ممنوعة شرعا، ولا تمضي إلا إذا رضي الورثة بإمضائها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه الترمذي وأبو داود، ورواه الدارقطني. وزاد: إلا أن يشاء الورثة. فلا تمضي الوصية إلا برضا الورثة.
وراجع الفتوى رقم: 113951، والفتوى رقم: 170967.
ولو أن الولد أنفق المال الموروث على البنات، وكان ذلك برضا الورثة، فقد حصل المراد من إعطاء المال للبنات.
والله أعلم.