اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه متى ثبت أن الزوجة المذكورة عملت مع زوجها بدون عقد إجارة، وكان العرف أن مثلها لا يعمل بأجر بل تعمل مع زوجها مساعدة له بلا أجر فلا شىء لها فى النخيل المذكور وعلى فرض أنها عملت بعقد إجارة فلها الأجر المسمى إن علم وإلا فلها أجر مثل عملها.
وكذا إذا كان العرف أنها تعمل بأجر يكون لها أجر المثل.
وعلى كل حال فلا شىء لها فى النخيل المذكور
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)