الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبى بعدة.
اطلعنا على هذا السؤال وعلى الشروط المذكورة فيه من عقد الإيجار المشار إليه به ونفيد أن الإجارة من العقود التى لا يصح تعليقها، بمعنى أنها تفسد بالتعليق وحينئذ لا يكون للطرف الثانى بمقتضى هذا الشرط حق فى إيجار الأطيان المستأجرة السنة الرابعة شرعا (يراجع مبحث ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه من الجزء الرابع من الدر المختار وحاشيته رد المحتار) .
وبما ذكرنا علم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر والله سبحانه وتعالى أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)