إن الإجارة باتفاق الفقهاء مع اختلاف العبارة عقد يفيد تمليك المنفعة بعوض.
وأركانها عند فقهاء الحنفية الإيجاب والقبول.
وما عدهما يدخل فى الشروط.
بينما يرى فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة أن أركانها بالإيجاب والقبول والعاقدان والأجرة والمنفعة.
وللإجارة شروط فى العاقدين وفى الصيغة وفى المنفعة التى هى محل الإجارة، وشروط فى بدل المنفعة وهو الأجرة.
وبعض الفقهاء يقرر شروطا للنفاذ وشروطا للزوم، والذى يهم الآن ذكره إجمالا هو شروط المنفعة وشروط الأجرة.
أما الأولى وهى شروط المنفعة فيشترط أولا أن تكون المنفعة معلومة عند التعاقد علما يرفع الجهالة المفضية للنزاع، وعلم المنفعة يكون ببيان العين التى وقعت الإجارة على منفعتها ومن عناصرها بيان المدة، وذلك مع اختلاف عبارات هذا الشرط بين فقهاء المذاهب.
والشرط الثانى أن يكون استيفاء المنفعة مقدورا.
والثالث أن تكون المنفعة مقصودة بمعنى أن يعتاد استيفاؤها بعقد الإجارة والتعامل بها يجرى بين الناس الرابع ألا تكون المنفعة مطلوبا فعلها قبل الإجارة.
الخامس عدم انتفاع الأجير بالعمل المعقود عليه مع اختلاف فى عبارات فقهاء المذاهب فى مؤدى هذا الشرط وما يخرج به.
السادس أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر.
وأما الثانية وهى شروط الأجرة فإن الأجرة فى عقد الإجارة كالثمن فى عقد البيع، ويشترط الحنفية أن تكون مالا متقوما معلوما - ويجمع فقهاء المذاهب على اشتراط أن تكون الأجرة معلومة فى عقد الإجارة كالثمن فى البيع وإن وقع الخلاف فى ماهية الأجرة وتقومها أو كانت فى الذمة (بدائع الصنائع للكاسانى فقه حنفى ج - 4 والشرح الكبير للدردير بحاشية الدسوقى فقه مالكى ج - 4 ونهاية المحتاج شافعى ج - 5 كشاف القناع فقه حنبلى ج - 2 فى الإجارة) .
لما كان ذلك وكان الثابت فى الواقعة المطروحة أن الشريك مالك المستودع لم يجر مع شريكه الآخر صيغة عقد إجارة على ما هو باد من السؤال.
وأن رضا هذا الشريك قد ينصرف إلى ارتضائه مجرد استعمال المكان المعروض مستودعا فإن كان العرف قد جرى على أن مثل هذا لا يكون استعماله إلا بأجرة اعتبرت إجارة معاطاة كبيع المعاطاة ويؤكد هذا العرف أنهما كانا قد تذاكرا فى استئجار مستودع قبل أن يفطن الشريك العامل لوجود هذا المستودع لديه.
وإذا اعتبرت إجارة معاطاة بهذا النظر وقعت إجارة فاسدة، لأن الأجرة لم تكن معلومة وقت العقد بافتراض تحقق باقى الشروط السابق إجمالها فى خصوص المنفعة المتعاقد عليها.
هذا ويجمع فقهاء المذاهب الأربعة الإسلامية على أن الإجارة الفاسدة متى نفذت وجبت فيها أجرة المثل على اختلاف بينهم فى تسميتها فى هذه الحال، هل هى أجرة أو بدل أو عوض.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)