الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فورثة خالك، لا يرثون زوجته لمجرد كونها زوجة مورثهم، وإنما يرثونها إذا كانوا في الأصل من جملة ورثتها هي، وأيضا هم يرثون نصيب خالك من تركتها.
ولا يمكننا بيان كيفية قسمة تركته، أو تركتها على وجه التفصيل إلا بعد حصر الورثة.
وأما القول بأن خالك أخذ نصيب زوجته، فهذه دعوى: أولا تحتاج إلى إقامة البينة عليها، والشهود إذا نسوا الشهادة، وقالوا لا نذكر، فإنهم لا يعتبرون شهودا، ولا عبرة بكونهم شهدوا، ونسوا.
وننصحكم بمشافهة أهل العلم بالمسألة، أو رفعها إلى المحكمة الشرعية حتى تنظر في القضية من جميع جوانبها، وتسمع كل الأطراف؛ فهذا أدعى لتصور المسألة تصورا صحيحا، كاملا، لا لبس فيه.
والله أعلم.