ظاهر من الأوراق أن المتوفى كان مشتركا فى الجمعيات والهيئات المشار إليها.
وأن هذا الاشتراك يجعل له بعض الحقوق قبلها بمقتضى النظام الموضوع لها.
وتتمثل هذه الحقوق فى مبالغ مالية تدفعها الجمعية أو الهيئة لورثة من يتوفى من المشتركين وامتيازات تقوم بها لصالحهم، وأن الوصية قد انصبت على هذه الحقوق والامتيازات، ومثل هذه الحقوق والامتيازات لا تعتبر تركة تورث عن المتوفى، ولا تدخل ضمن الحقوق التى اعتبرها الفقهاء مما يورث عن الميت، لأنه لم يثبت للشخص حق تقرر لدى الهيئة أو الجمعية، وإنما تقوم الجمعيات والهيئات بما تقوم به من قبيل العون المالى، والمساعدات المادية والأدبية لورثة من يتوفى.
وهى غير مقدرة ولا محددة المقدار، بل تقدرها الجمعيات على ضوء اعتبارات وعوامل يتضمنها النظام الذى تسير عليه، ومن ثم لا تخضع لأحكام التركات ولا تنطبق عليها أحكام الميراث.
وإذن فلا يعتبر ما صدر من المتوفى وصية بالتركة، أو ببعض منها لبعض الورثة، حتى تنطبق أحكام المادة رقم 37 من القانون رقم 71 لسنة 1946 بأحكام الوصية، وإنما يعتبر تعيينا من المتوفى للأشخاص الذين يستحقون العون والمساعدة التى تدفعها الجمعيات والهيئات على مثال ما يفعله الموظفون بالنسبة للتأمين.
وإذن فتستحق الزوجة والبنات الثلاث جميع ما تصرفه الجمعيات والهيئات المذكورة لهن بالنسبة التى حددها المتوفى.
الثمن للزوجة والباقى للبنات الثلاث بالسوية بينهن دون توقف على إجازة الأخوين الشقيقين، ودون أن يكون لهذين الأخوين حق فى تلك المبالغ، وذلك من الوجهة الشرعية.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء به السؤال.
والله أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)