الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 104968، تفصيل الحكم في التعميرات التي يجريها المستأجر.
وحيث إن أعمال الدهان لا تعود فائدتها على الشقة من حيث إصلاحها أو صيانتها عن تطرق الخلل، وإنما تعود على المستأجر بالدرجة الأولى، فالأصل أن تكون تكلفتها على المستأجر، ما لم يشترط كونها على مالك العقار، وعلى ذلك فإن كنت لم تتفق مع المالك على أن تكلفة الدهان عليه، فلا يحق لك مطالبته بها، ومن ثم فلا يجوز لك احتسابها كمبلغ للتأمين وإنما لك مطالبته بالألف الأولى فقط.
وبالنسبة لعدم تحديد مدة معينة للإجارة، فإن كنت تقصد أن ذلك على سبيل المشاهرة، فلا بأس، وإلا فإن الإجارة على مدة مجهولة لا تصح، وانظر الفتويين رقم: 16084، ورقم: 48331.
والله أعلم.