الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمجرد مشاهدة المشاهد الكفرية ليس بكفر، وكذلك مجرد الإعانة على مشاهدتها ليست كفرا، كما أن الدعوة إلى مشاهدتها، أو الإخبار عنها، لا يلزم منه كفر الداعي، أو المخبر، ولا كونه داعيا إلى الكفر، وإن كان جميع ذلك محرما من غير مصلحة معتبرة شرعا.
وإنما يكفر من رضي بما في هذه المشاهد من أمور كفرية. وانظر الفتاوى أرقام: 182527، 191387، 220897، 217516 وإحالاتها.
وكذلك من يلبس قميصا فيه صليب لا يكفر بمجرد لبسه. وراجع لمزيد الفائدة فتوانا رقم: 151189وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.