الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا نوع من الزنا، ولكنه دون الزنا الذي يوجب الحد، وانظر الفتويين رقم: 71833، ورقم: 5779.
وكون ذلك مع ذات المحرم أقبح، فالواجب التوبة إلى الله، ومجانبة الأسباب التي تدعو لذلك، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 119353.
ولا يوجد كفارة بعينها لذلك، ولكن يشرع إتباع السيئة الحسنة عموماً.
والله أعلم.