الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كان هذا حاله, فكان الواجب عليه البناء على الأقل, لأن الذمة لا تبرأ إلا بمحقق, فمثلا إذا شك هل فاتته ركعة واحدة أو اثنتان, فإنه يقضي ركعتين, وإذا شك هل الفائت ركعتان, أو ثلاث قضى ثلاثا, وهكذا, وفي حال ما إذا كان لم يفعل ما وجب عليه من البناء على الأقل, ولم يقض العدد الذي يلزمه قضاؤه, فصلاته باطلة يجب قضاؤها, وراجع المزيد في الفتوى رقم: 142359.
والله أعلم.