الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك: إن البنك سيساهم في المشروع برأس المال وأنت بالجهد، وإن خسر المشروع فهو من سيتحمل الخسارة، وإن حصل ربح فلكل منكما نسبة شائعة فيه ـ هذا لا حرج فيه وهو ما يسمى بالمضاربة، وليس للبنك المطالبة برأس ماله إلا إذا سلم من الخسارة، أو إذا فرطت أو تعديت فيما اتفق عليه، فله أن يضمنك رأس المال حينئذ، وإن حصل ربح فيكون لكل منكما النسبة المتفق عليها في العقد نصفا أو ثلثا وهكذا، ولا يجوز أن يشترط أحدكما مبلغا معلوما كنصيبه من الربح. ولمزيد من الفائدة حول ذلك يمكنك الاطلاع على الفتاوى المنشورة في موقعنا إسلام ويب، ومنها الفتاوى التالية أرقامها: 5480، 8052، 10549.
والله أعلم.