الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبمجرد موت الشخص تسقط نفقة زوجته ومن يعول من ذمته ويصبح كل ما تركه إرثاً لورثته.
وعليه؛ فإن المبلغ المذكور يدخل في التركة التي يقتسمها جميع الورثة كل حسب نصيبه منها.
إلا إذا تيقنتم أن المبلغ المذكور كله من ريع الشهادات الاستثمارية وأنتم مساهمون فيها فلكم أن تأخذوا منه بنسبة مساهمتكم لأن هذا ملك لكم، وباقي المبلغ تشتركون فيه مع بقية الورثة.. هذا كله إذا كانت الشهادات الاستثمارية مباحة ودخلها حلال.
أما إذا كانت محرمة -وهو الغالب- كما هو مبين في الفتوى رقم:
6013.
فيلزمكم صرف هذا المبلغ وكل دخل منها في مصالح المسلمين بقصد التخلص منه لأنه حرام.
كما يلزمكم سحب رأس مال الشهادات وقطع هذا الاستثمار المحرم. وطرق الكسب الحلال كثيرة.
والله أعلم.