عنوان الفتوى: يحنث زوجك بتواصلك بأي وسيلة

2014-09-22 00:00:00
زوجي مسافر، وفي إجازته الماضية سمعته يتكلم مع بنت في الهاتف. أخذت الهاتف وهو لا يعلم، وكلمت البنت، وعرفت أنه يكلمها منذ ثلاث سنوات، ووجدت أرقام بنات أخريات كثيرات، نقلتها عندي؛ لكي أكلمهن، وأخبرهن أنه يكذب عليهن. ولما عرف، حلف علي، وقال: لو اتصلت وكلمتيهن، تكونين طالقا، ففكرت في أن أنتظر إلى ما بعد سفره، وأسأل دار الإفتاء: إذا كلمهن أحد غيري. هل يقع اليمين أو لا؟ المهم هو سافر، فقلت ما أنويه لأمه،-والله أعلم- أمه قالت له، فوجدته يتصل علي من الخارج، ويقول لي: لو كلمتيهن، أو جعلت أحدا من طرفك يكلمهن، تكونين طالقا. وقد عرفت منه أنه يكلم هؤلاء البنات من مدة تتراوح بين سنتين، وسنة ونصف، إلى ثلاث سنوات. وطبعا قد علقهن به. أنا في عذاب، لا أعرف ماذا أفعل؟ لا أريد أن أوقع اليمين، وأريد أن أعرف البنات؛ لكي يبتعدن عنه، ويعلمن أنه يخدعهن، هو حالف أن لا أتصل بهن. فهل لو بعثت لهن رسالة على الفايبر أو الواتساب مثلا، وقلت لهن فيها الحقيقة، أو بعثت لهن صورة من عقد الزواج، يقع اليمين؟ ولو اتصلن بي، وأجبتهن. هل يقع اليمين؟ أنا محتارة، والغيرة تتعبني. أفيدوني: كيف أعرفهن من غير وقوع اليمين؟ جزاكم الله خيرا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالظاهر أنّ زوجك قصد بيمينه منعك من التواصل مع هؤلاء الفتيات بكل وسيلة، فإذا قمت بمراسلتهن، أو التواصل معهن بأي وسيلة، حنث زوجك، ووقع يمينه.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في مسألة من حلف لا يكلم فلاناً : "......فإن كتب إليه، أو أرسل إليه رسولا، حنث، إلا أن يكون قصد أن لا يشافهه. المغني لابن قدامة.

وانظري الفتوى رقم: 35891
فالذي نوصيك به أن تنصحي زوجك، وتبيني له إثم هذه العلاقات المحرمة، وسوء عاقبتها، وتجتهدي في استصلاحه، وإعانته على التوبة والاستقامة، وحثه على مصاحبة الصالحين، وحضور مجالس العلم، والذكر، وسماع المواعظ النافعة، وأكثري من دعاء الله عز وجل له بالهداية والصلاح، فإن الله قريب مجيب.
وننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات في موقعنا، لعلك تجدين عندهم ما ينفعك في كيفية التعامل مع هذه القضية. 

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 942
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 619
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 942
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت