عنوان الفتوى: كلام لا ينعقد به الزواج

2014-09-22 00:00:00
إذا تقدم خاطب إلى أسرة لطلب يد ‏امرأة ثيب، وذكر أثناء اللقاء بأهلها ‏أنه غيور جدا، موجها كلامه إليها: ‏فهل تقبلين الزوج؟ فقالت: نعم. فهل ‏يعد زواجا أمام الله؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا ينعقد الزواج الشرعي بالكلام المذكور بين الرجل والمرأة، ولا تصير به زوجة له، فعقد الزواج الشرعي له شروط، وأركان لا يصح بدونها، منها: الولي، والشهود، والإيجاب والقبول. وزواج المرأة بغير ولي، زواج باطل عند جماهير العلماء، بكراً كانت المرأة أو ثيباً، وانظري الفتوى رقم: 7704

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت