الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا طلقت امرأتك قبل أن تسقط لك شيئاً من حقوقها، فلها مؤخر صداقها، وسائر حقوق المطلقة، وراجع الفتوى رقم: 143413 .
وإذا كانت امرأتك ناشزاً، فلك أن تضيق عليها، وتمتنع من طلاقها حتى تسقط لك بعض حقوقها.
قال السعدي -رحمه الله-: وإذا أتين بفاحشة مبينة: كالزنا، والكلام الفاحش، وأذيتها لزوجها فإنه في هذه الحال يجوز له أن يعضلها، عقوبة لها على فعلها لتفتدي منه إذا كان عضلا بالعدل. اهـ.
وراجع الفتوى رقم: 76251 .
والله أعلم.