الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان العمل الذي تقوم به المرأة مباحا كان ما تكسبه من مال حلالا، ولا يكون حراما بسبب تبرجها، فإنها لا تتقاضى أجرا مقابل التبرج حتى يقال إن هذا الراتب حرام، وإنما تأخذه مقابل عملها الذي تقوم به في مجال التغذية، أو غيرها من مجالات العمل المشروعة.
ولا شك في أن من كان حالها ما وصفت قد ارتكبت إثما بتبرجها، فالحجاب فريضة على المرأة المسلمة، لا يجوز لها التفريط فيه بحال. هذا مع العلم بأن اللباس الشرعي له مواصفاته التي تجب مراعاتها، والتي قد أوضحناها في الفتوى رقم 6745.
والله أعلم.