عنوان الفتوى: حُكمُ من قال لزوجته في الهاتف: أنت طالق، أنت طالق، طالق، طالق بالثلاث

2014-09-29 00:00:00
طلقت زوجتي أثناء مكالمة هاتفية بقولي: أنت طالق، أنت طالق، طالق، طالق بالثلاث. وكنت مدركا لما أقول، وكانت نيتي إيقاع الطلاق ثلاثا. وبعد تلك المكالمة بعدة أيام، أحضرت شاهدين، وقلت لهما: أشهدكما أن زوجتي فلانة طالق، طالق، طالق بالثلاث، طلاقا لا رجعة فيه. هل وقع الطلاق ولا يحق لي إرجاعها؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالمفتى به عندنا أنّ الطلاق بلفظ الثلاث، وتكرار لفظ الطلاق ثلاثاً، بنية تكراره، يقع به ثلاث تطليقات، وانظر الفتوى رقم: 252949.
وعليه، فقد بانت منك امرأتك بينونة كبرى، ولا تملك رجعتها إلا إذا تزوجت زوجاً غيرك -زواج رغبة لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج الجديد ثم يطلقها، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت