الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أنّ الطلاق بلفظ الثلاث، وتكرار لفظ الطلاق ثلاثاً، بنية تكراره، يقع به ثلاث تطليقات، وانظر الفتوى رقم: 252949.
وعليه، فقد بانت منك امرأتك بينونة كبرى، ولا تملك رجعتها إلا إذا تزوجت زوجاً غيرك -زواج رغبة لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج الجديد ثم يطلقها، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.
والله أعلم.