الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك فيما تريد فعله من بيع بيتك لابنك، ومساعدة ابنتيك المحتاجتين ببعض ثمنه، وليس من التفضيل الممنوع بين الأولاد في العطية أن يعطى أحد الأولاد لحاجته؛ وانظر الفتوى رقم: 132972.
والله أعلم.