الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخفى تحريم المعاشرة الجنسية ـ ولو سطحية ـ والخلوة، واللمس مع الخطيبة، لكونها أجنبية عن خاطبها، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 123620.
فالواجب التوبة النصوح، ويُرجى للعبد إن صدق في التوبة أن يسلم في أهله، وألا يُصاب بهن في قبيح، وانظر الفتويين رقم: 237874، ورقم: 170301.
والله أعلم.