الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالثابت في ذمتك هو مثل المبلغ الذي اشترى به صديقك، فيجب عليك أن ترده بالعملة نفسها. وإن أردت أن تقضيه بالعملة المحلية، فلا حرج في ذلك إن رضي صديقك، وكان ذلك بسعر الصرف يوم الأداء؛ لأن الصرف على ما في الذمة بعد الحلول كالصرف على ما في اليد، كما في حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: إني أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير، فقال له صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. رواه أحمد، وأصحاب السنن الأربعة. وراجع الفتويين: 196785، 107748.
والله أعلم.