عنوان الفتوى: الرغبة في الزواج من الفتاة لا يبيح التواصل معها قبل العقد الشرعي

2014-10-15 00:00:00
أنا على علاقة ببنت تعرفت عليها عبر أحد المواقع الإلكترونية، وأحببتها، ولا أعرف غيرها، وكلمتُ أمي عن الزواج بها، ووافقت. ما حكم العلاقة بيني وبينها حتى الزواج -مجرد مكالمات لأجل التواصل فقط ، لا غير، وأنا بمدينة مكة، وهي بالرياض-؟ حاليًا أنا أدرس بالجامعة، وإذا تيسرت الظروف قريبًا -خلال سنة أو سنتين أو أقل إن شاء ربي- سأتزوجها. أفيدوني -جزاكم ربي كل خير-.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فنوصيك أولًا: بتقوى الله، ومراقبته في السر والعلن، والحذر من فتنة النساء؛ فإنها أخطر فتنة على الشباب، كما ‏قال النبيّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجل من النساء." متفق عليه.‏
وبعد: فالأصل في التواصل بين الجنسين الحظر، إلا ضمن الضوابط الشرعية التي أوضحناها في الفتوى رقم‏‏:‏246250، والرغبة في الزواج من الفتاة، وموافقة الوالدة على ذلك، لا يبيح التواصل معها حتى في الموضوعات ‏العامة، لا سيما مع قيام داعي الفتنة، وهو: محبتها، وهو ما أوضحناه كذلك في الفتوى رقم: 244789 بعنوان: ‏المحادثة بين الجنسين عبر وسائل التواصل الاجتماعي بداعي الرغبة في ‏الزواج.‏
فإذا كانت الفتاة ذات خلق ودين، ورغبت في نكاحها، فعليك بالسبيل الشرعي، وذلك بخطبتها من ولي أمرها، فإنما ‏تؤتى البيوت من أبوابها. فإذا خطبتها؛ فإن علاقتك بها تبقى محكومة بالضوابط الشرعية المتقدمة حتى تعقد عليها، لأن الخاطب أجنبي بالنسبة للمخطوبة ما لم يعقد عليها.‏
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت