الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان القرض بفائدة فهو محرم، ولو كانت الدولة هي التي تقوم بسداد الفوائد للمقرض. وانظر الفتوى رقم: 31718، وما أحيل عليه فيها.
وحيث تقررت حرمة القرض المذكور فإن نية السداد المبكر لتفادي دفع الفوائد لا يبيح الدخول فيه. وانظر الفتوى رقم: 260221.
وأما أخذك القرض تفاديا لدفع الغرامة فلا يجوز، إلا إذا كان دفعها سيؤثر عليك تأثيرا بالغا في معاشك، فحينئذ يجوز لك أخذ القرض لهذه الضرورة، مع وجوب محاولة تقليل الفوائد الربوية بقدر الإمكان. وانظر الفتوى رقم: 190947.
وأما بيع الجرار بزيادة على ثمنه الأصلي فلا حرج فيه؛ لأن حرمة الربا تتعلق بذمة آخذه لا بعين الشيء المشترى به. وانظر الفتوى رقم: 49851.
والله أعلم.