عنوان الفتوى: مات عن أربع بنات وشقيقة وابني أخ لأب

2014-10-19 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: للميت ورثة من الرجال: (ابن أخ من الأب) العدد اثنان. للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد أربع بنات. (أخت شقيقة) العدد واحد.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

  فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فللبنات الثلثان فرضا؛ لقوله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}، والباقي تأخذه الأخت الشقيقة تعصيبا؛ لأن الأخوات مع البنات يرثن بالتعصيب، قال ابن عاصم في تحفة الحكام:

 والأخوات قد يصرن عاصبات     إن كان للهالك بنت أو بنات.

وتقسم التركة على ستة أسهم, للبنات الثلثان أربعة أسهم, لكل بنت سهم, وما بقي للأخت الشقيقة.

ولا شيء لابني الأخ لوجود أخت شقيقة مع بنات.

 ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً، وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت