الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تبين للعامي أن المسألة من مسائل الإجماع، وأن العالم المعيّن قد خرق الإجماع فيها، لم يجز له تقليده، والواجب عليه اتباع الحجة التي تبينت له، وهي: إجماع أهل العلم، وأما إذا ظن أن المسألة مسألة خلاف، فاتبع من يثق به ممن يفتي بأحد الأقوال في المسألة، فلا إثم عليه؛ لأنه فعل ما يقدر عليه، وما أمره الله به من سؤال أهل العلم، وما يفعله العامي إذا اختلفت عليه الفتوى قد بيناه في الفتوى رقم: 120640، ورطوبات الفرج قد بينا حكمها في الفتوى رقم:242221، ورقم: 110928.
والله أعلم.