الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم فيمن قال لزوجته أنت علي حرام، وقد سبق بيان ذلك مفصلاً في الفتوى رقم:
14259.
أما المسألة الثانية وهي قول السائل لزوجته: إن ذهبت إلى أمك فأنت طالق، فهذا يعرف عند الفقهاء بالطلاق المعلق، فلا يخلو الأمر حينئذ من حالين:
الحالة الأولى: أن لا تكون هذه الزوجة قد ذهبت إلى بيت أمها، فلا يقع الطلاق حينئذ لعدم تحقق المشروط.
الحالة الثانية: أن تكون هذه الزوجة قد ذهبت إلى بيت أمها، ففي هذه الحالة يقع الطلاق عند جمهور الفقهاء، لأنه قد علق طلاقه على وقوع أمر، وقد تحقق ما علق عليه طلاقه، وتراجع في ذلك الفتوى بالرقم:
5684 - والفتوى رقم: 3795.
وفي ختام هذا الجواب فإننا ننصح من فعل ذلك بأن يتقي الله تعالى، وأن يحذر استعمال ألفاظ التحريم والطلاق والأيمان في حل المشاكل الزوجية، لأن ذلك مدعاة للوقوع في الحرج والندم حيث لا ينفع الندم.
والله أعلم.