عنوان الفتوى: وجوب التوبة من الفتوى بغير علم

2014-10-26 00:00:00
سألني شخص عن حكم الشك في قراءة الفاتحة؟ فأجبته: أن لا يلتفت لهذا. وتبين لي أن الأمر فيه تفصيل، ولم أجده بعد ذلك، لأخبره أني كنت مخطئًا، فماذا أفعل -جزاكم الله خيرًا-؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:

فالفعل هو: أن تتوب إلى الله تعالى من الفتوى بغير علم؛ وذلك بأن تندم على ذلك، وتعزم على أن لا تعود لمثلها مستقبلًا، ومن تاب تاب الله عليه، وانظر الفتوى رقم: 43045, والفتوى رقم: 44845, والفتوى رقم: 119232, والفتوى رقم: 208360، وكلها عن الشك في قراءة الفاتحة أو بعضها.

والله تعالى أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت