عنوان الفتوى: المعاونة على المنكر منكر

2003-01-06 00:00:00
لقد سبق وأن استفتيتكم عن البنتاغون فتلقيت الإجابة بأنها نوع من الميسر جزاكم الله خيراً ولكنزملاء لي يشتركون في برنامج هذه الشركة وتصل الرسائل عبر بريدي فهل لحملي للرسائل لهم ذنب لشخصي مع العلم أنني أخطرتهم بحرمة التعامل مع هذا النوع من الكسب.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من الأصول المقررة شرعاً أنه لا يجوز للمسلم أن يكون عوناً لأحد على ارتكاب المنكر، لقول الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].
إذا ثبت هذا.. فإنه لا يجوز للسائل أن يُمكِّن زملاءه من استغلال بريده أو مساعدتهم بحمل الرسائل إليهم ما دام ذلك عوناً لهم على فعل هذا الحرام.
كما أن الواجب عليه تقديم النصيحة لهم لأن هذا من حق المسلم على أخيه المسلم، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة، قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم عن تميم الداري.
فلعل الأخ السائل إذا قام بواجب النصيحة يجعل الله هدايتهم على يديه.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت