الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقول الراجح، والمفتى به عندنا: أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح بدونها, سواء تعلق الأمر بالإمام, أو المأموم, أو المنفرد, وهو مذهب الشافعية, ومن وافقهم من أهل العلم، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 2281، ورقم: 27338.
أما بخصوص هذه المسألة -أعني: تقديم متابعة الإمام على قراءة الفاتحة-: ففيها خلاف عند الشافعية, حيث قال بعضهم: إن المأموم يركع تبعًا لإمامه. كما ذكرنا في الفتوى رقم: 202636. وعليه؛ فلك تقليد هذا القول, واعتبار صلاتك صحيحة.
هذا إضافة إلى أن مذهب الجمهور: سقوط الفاتحة عن المأموم ما دام مقتديا بإمام, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 121558.
والله أعلم.