عنوان الفتوى: مات عن أربعة أبناء وبنتين وزوجتين

2014-10-29 00:00:00
أب توفي عن أربعة أبناء وبنتين وزوجتين كم نصيب كل واحد منهم؟ ولكم الشكر.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا لم يترك هذا الميت وارثا غير من ذكر فإن تركته تقسم كما يلي:
لزوجتيه الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، ويقسم بينهما بالسوية، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}، وما بقي بعد فرض الزوجتين يقسم بين أولاده وبنتيه تعصيبا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى؛ لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.

وأصل التركة من ثمانية، وتصح من ثمانين؛ فيقسم المال على ثمانين سهما، تأخذ كل زوجة خمسة أسهم منها، ويأخذ كل واحد من الأولاد الذكور أربعة عشر سهما، وكل واحدة من الإناث سبعة أسهم، وانظر الجدول التالي: 

أصل التركة   8 80
زوجة  2 10
ابن      4 56
بنت      2 14
جميع التركة 80

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت