الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن لزمه سجود السهو، ثم سها عنه، حتى طال الفصل أو خرج من المسجد فصلاته صحيحة ولا شيء عليه.
قال في الإقناع: فلو شرع في صلاة قضاه إذا سلم. وإن طال الفصل أو خرج من المسجد، أو أحدث، لم يسجد، وصحت.
وقال في شرحه: لأنه جابر للعبادة، كجبرانات الحج، فلم تبطل بفواته. انتهى
والله أعلم.