الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلاج الوساوس هو: الإعراض عنها, وعدم الالتفات إليها، وانظري الفتوى رقم: 51601، وإذا كانت نجاسة هذا البول قد جفت -كما هو ظاهر- فلا تنتقل تلك النجاسة إلى ما لاقى هذا الموضع من الأشياء الجافة، ومن ثم؛ فلا يتنجس فراشك إذا كان قد لاقى هذا الفراش وهما جافان، وانظري الفتوى رقم: 117811. وأما إن كان أحدهما مبتلًّا ففي انتقال النجاسة -والحال هذه- خلاف، ويسعك ما دمت مصابة بالوسوسة الأخذ بقول من لا يرى انتقال النجاسة، وانظري الفتوى رقم: 154941، والفتوى رقم 181305. ولا تأثمين بعدم إزالة النجاسة من هذا الفراش، فإن إزالة النجاسة من الثوب أو البقعة لا تجب إلا عند إرادة الصلاة بهذا الثوب أو في تلك البقعة.
والله أعلم.