الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:
فنقول ابتداء: لا بد لبيان كيفية قسمة التركة بشكل دقيق أن يتم حصر الورثة بطريقة شاملة لا لبس فيها، وهذا ممكن إذا أدخلت سؤالك عن طريق محور حساب التركة على صفحة المواريث في موقعنا، وستجد قائمة بالورثة من الرجال، ومن النساء, فاختر منهم من كان حيا عند وفاة والدك، وتجد المحور على هذا الرابط:
http://www.islamweb.net/merath/index.php
وإذا كان والدك قد توفي عن زوجة، وأربعة أبناء, وخمس بنات, ولم يترك وارثًا غيرهم، كأب, أو أم, أو جد, أو جدة, فإن لزوجته الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: (... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) [النساء: 12]، والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا, للذكر مثل حظ الأنثيين, لقول الله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ...) [النساء: 11]، فيُقسمُ المبلغ المذكور على مائة وأربعة أسهم، للزوجة منها الثمن (ثلاثة عشر سهمًا)، ولكل ابن منها أربعة عشر سهمًا، ولكل بنت منها سبعة أسهم، وهذه صورة المسألة:
| الورثة / أصل المسألة | 8 * 13 | 104 |
|---|---|---|
| زوجة | 1 | 13 |
|
4 أبناء 5 بنات |
7 |
56 35 |
والله تعالى أعلم.