الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فيجب أولا سداد الدين الذي في ذمة الميت من التركة قبل قسمتها بين الورثة؛ لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال، وبعد سداد الدين يقسمون ما بقي بينهم القسمة الشرعية، والبنت التي توفيت قبل أبيها لا ترث من أبيها، ومن المعلوم أن المتأخر موتا هو الذي يرث من المتقدم موتا لا العكس، وأولادها أيضا لا يرثون جدهم والد أمهم؛ لأن أولاد البنت ذكورا وإناثا ليسوا من أصحاب الفروض ولا العصبات، وعدد البنات الذي ذكرته (6) هذا يفهم منه أنهن الأحياء عند وفاة والدهن، وليس منهن البنت المتوفاة قبله؛ لأننا نبهنا في صفحة إدخال السؤال إلى عدم إدخال من مات من الورثة قبل المورث في عدد الورثة، ونحن سنبني جوابنا على هذا، فنقول من توفي عن زوجة وابنين وست بنات أحياء عند وفاته، ولم يترك وارثا غيرهم ـ كأب أو أو جد أو جدة ـ فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: (... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) {النساء:12}، والباقي للابنين والبنات الست تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) {النساء:11}، فتقسم التركة على ثمانين سهما ، للزوجة ثمنها، عشرة أسهم، ولكل ابن أربعة عشر سهما، ولكل بنت سبعة أسهم، وهذه صورة المسألة:
| الورثة / أصل المسألة | 8 * 10 | 80 |
|---|---|---|
| زوجة |
1 |
10 |
|
ابنان 6 بنات |
7 |
28 42 |
والله تعالى أعلم.